الشبهة : لماذا یسجد الشیعة على التربة ؟؟ الجواب : ما یصح السجود علیه : (1) مدرسة أهل البیت (ع) : یجب أن یکون موضع الجبهة فی الصلاة من الأرض أو ما أنبته الأرض مما لا یؤکل ولا یلبس فی الغالب ، فلا یصح السجود على المعادن ، والرماد ، والقطن ، والکتان والصوف ، والجلود ... ویجوز السجود على القرطاس ... (2) فقهاء المذاهب الأربعة : ویجوّزون السجود على کل شیء ( یقرأ : الفقه على المذاهب الخمسة ص100 ) . أدلة المدرسة الإمامیة : الدلیل الأول : أحادیث الرسول صلى الله علیه وآله : 1- قال صلى الله علیه وآله : (( جعلت لی الأرض مسجداً وطهوراً )) (1) . 2- وقال صلى الله علیه وآله : (( جعلت لنا الأرض کلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً )) (2) . 3- وقال صلى الله علیه وآله : (( جعلت لی الأرض مسجداً وترابها طهوراً ، أینما أدرکتنی الصلاة صلیت )) (3) . 4- وقال صلى الله علیه وآله : (( إن الله جعل الأرض مسجداً وطهوراً أینما کنت أتیمم وأصلی علیها )) (4) . 5- وقال صلى الله علیه وآله : (( الأرض لک مسجداً فحیثما أدرکت الصلاة فصل )) (5) . 6- وقال صلى الله علیه وآله : (( إذا سجدت فمکن جبهتک وأنفک من الأرض )) (6) . 7- عن النبی صلى الله علیه وآله أنه (( نهى أن یسجد المصلی على ثوبه أو على کمه أو على کور عمامته )) (7) . الدلیل الثانی : السنة العملیة لرسول الله صلى الله علیه وآله : توافرت الأخبار الکثیرة الدالة على أنّ الرسول صلى الله علیه وآله ما کان یسجد فی حال الاختیار إلا على : أ- الأرض . ب- الخمرة . ج- الحصیر . وندون هنا بعض النصوص الواردة فی المصادر السنیة : 1- عن أبی سعید الخدری فی حدیث جاء فیه : (( وکان سقف المسجد جرید النخل وما نرى فی الماء شیئاً فجاءت قزعة فأمطرنا ، فصلى بنا النبی صلى الله علیه وآله حتى رأیت أثر الطین والماء على جبهة رسول الله (ص) وأرنبته )) (8) . 2- عن عائشة قالت وهی تتحدث عن صلاة رسول الله (ص) : (( وما رأیته یتقی على الأرض بشیء )) تعنی فی السجود .. (9) . 3- عن عبد الجبار بن وائل عن أبیه قال : رأیت رسول الله (ص) یسجد على الأرض واضعاً جبهته وأنفه فی سجوده )) (10) . 4- وعن وائل قال : رأیت رسول الله (ص) یضع أنفه على الأرض إذا سجد مع جبهته )) (11) . 5- عن أنس بن مالک : (( أنّ رسول الله (ص) صلى على حصیر )) (12) . 6- عن أنس : أن جدته ملیکة دعت رسول الله (ص) لطعام صنعته فأکل منه ، ثم قال : قوموا فأصلی معکم قال أنس : فقمت إلى حصیر لنا قد اسود من طول ما لبس ، فنضحته بماء فقام علیه رسول الله .. (13) . 7- عن أبی سعید قال : صلى رسول الله (ص) على حصیر (14) . 8- عن أبی سعید الخدری أنه دخل على رسول الله (ص) فوجده یصلی عل حصیر یسجد علیه (15) . 9- عن أم سلمة : (( أن رسول الله (ص) کان یصلی على الخمرة )) (16) . 10- عن ابن عمر : (( کان النبی (ص) یصلی على الخمرة )) (17) . 11- عن عائشة : (( أن النبی (ص) کان یصلی على الخمرة )) (18) . 12- عن میمونة زوج النبی (ص) قالت : (( کان رسول الله (ص) یصلی على الخمرة )) (19) . معنى الخمرة : 1- قال ابن منظور فی (لسان العرب) : (( الخمرة : حصیرة أو سجادة صغیرة تنسج من سعف النخل وترمل بالخیوط ، وقیل حصیرة أصغر من المصلى وقیل الحصیر الصغیر الذی یسجد علیه ، وفی الحدیث : (( أن النبی (ص) کان یسجد على الخمرة )) وهو حصیر صغیر قدر ما یسجد علیه ینسج من سعف النخل . قال الزجاج : سمیت خمرة لأنها تستر الوجه من الأرض وفی حدیث أم سلمة : (( قال لها وهی حائض ناولینی الخمرة )) وهی مقدار ما یضع الرجل على وجهه فی سجوده من حصیرة أو نسیجة خوص ونحوه من النبات . قال : ولا تکون خمرة إلا فی هذا المقدار ، وسمیت خمرة لأنّ خیوطها مستورة بسعفها )) (20) . 2- وقال الفیروز ابادی فی (القاموس المحیط) : (( الخمرة بالضم حصیرة صغیرة من السعف )) (21) . 3- وقال الزبیدی فی (تاج العروس) : (( وهی (أی الخمرة) حصیرة صغیرة تنسج من سعف النخل وترمل بالخیوط )) (22) . 4- وجاء فی دائرة المعارف الإسلامیة (ج11/276) : (( قد تردد أن النبی (ص) کان یؤدی الصلاة على خمرة ( البخاری کتاب الصلاة باب 21 ، مسلم کتاب المساجد حدیث 370 ، الترمذی کتاب الصلاة باب 129 ، أحمد بن حنبل ج1/269،308 .. ) . والظاهر أن الخمرة لم تکن تختلف عن الحصیر فی المادة وإنما کانت تختلف عنه فی الحجم .. )) (23) . 5- وجاء فی هامش کتاب (البحار) للعلامة المجلسی : (( الخمرة : حصیرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخیوط ، وکان أصل استعمالها خمرة أی سترة وغطاء لرأس الکوز والأوانی ، ولما کانت مما أنبتت الأرض وکانت سهل التناول اتخذها رسول الله (ص) مسجداً لجبهته الشریفة فصارت السجدة على الأرض فریضة وعلى الخمرة سنة )) (24) . الدلیل الثالث : أحادیث الأئمة من أهل البیت (ع) وسیرتهم العملیة : 1- قال الإمام الصادق علیه السلام : (( السجود لا یجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أکل أو لبس )) (25) . 2- وقال علیه السلام : (( السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أکل أو لبس )) (26) . 3- وقال علیه السلام : (( ولا یسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأکول والقطن والکتان )) (27) . 4- سئل الإمام الباقر علیه السلام عن السجود على الزفت (یعنی القیر) فقال : (( لا ولا على الثوب الکرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شیء من الحیوان ، ولا على طعام ، ولا على شیء من ثمار الأرض ، ولا على شیء من الریاش )) (28) . 5- وسئل الإمام الصادق علیه السلام عن الصلاة على البساط والشعر والطنافس فقال : (( لا تسجد علیه ، وإن قمت علیه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت علیه الحصیر وسجدت على الحصیر فلا بأس )) (29) . 6- قال الإمام الصادق (ع) : (( دعا أبی بالخمرة فأبطأت علیه فأخذ کفاً من حصى فجعله على البساط ثم سجد )) (30) . 7- وعن الإمام الصادق أو أبیه الإمام الباقر علیهما السلام : (( کان أبی یصلی على الخمرة یجعلها على الطنفسة ویسجد علیها ، فإذا لم تکن خمرة جعل حصى على الطنفسة حیث یسجد علیها )) (31) . 8- وروى عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله الصادق علیه السلام : (( عن الرجل یسجد وعلیه عمامة لا یصیب وجه الأرض ، قال : لا یجزئه ذلک حتى تصل جبهته إلى الأرض )) (32) . 9- وعن الإمام الصادق أو عن أبیه علیهما السلام : (( لا بأس بالقیام على المصلى من الشعر والصوف إذا کان یسجد على الأرض فإذا کان من نبات فلا بأس بالقیام علیه والسجود )) (33) . 10- وعن إسحاق بن الفضیل أنه سأل أبا عبد الله الصادق علیه السلام عن السجود على الحصر والبواری فقال : (( لا بأس وأن یسجد على الأرض أحبّ إلیّ ، فإن رسول الله (ص) کان یحب أن یمکن جبهته من الأرض ، فأنا أحب لک ما کان رسول الله یحبه )) (34) . _____________________________________________________________________________ (1) صحیح البخاری ج1/209 . صحیح مسلم ج1/371 . (2) صحیح مسلم ج1/371 . (3) وسائل الشیعة ج3/423 . (4) البحار ج3/277 . (5) (6) السجود على الأرض ص48 . (7) البحار ج85/156 . (8) صحیح البخاری ج2/386 (9) مسند أحمد ج6/58 . (10) مسند أحمد ج4/317 . (11) مسند أحمد ج3/179 . (12) صحیح البخاری ج1/231 . (13) صحیح مسلم ج1/457 . (14) سنن ابن ماجة ج1/328 . (15) صحیح مسلم ج1/458 . (16) صحیح البخاری ج1/231 . (17) (18) صحیح الترمذی ج2/151 . (19) سنن ابن ماجة ج1/328 . (20) ابن منظور : لسان العرب ج4/258 (مادة خمر) . (21) الفیروز ابادی : القاموس المحیط ص495 (مادة خمر) . (22) الزبیدی : تاج العروس ج3/188 (مادة خمر) . (23) یقرأ : السجود على الأرض ص85،86 . (24) هامش بحار الأنوار ج76/136 . (25) (26) (27) (28) (29) (30) وسائل الشیعة ج3/591، 592، 594 . (31) (32) الکافی ج3/332 ، 334 . (33) الکافی ج3/331 . (34) الوسائل ج3/609 . المصدر کتاب ( التشیع ) للعلامة السید عبد الله الغریفی ص411-416 . |